اختصاصات الجماعة


تناط بالجماعة داخل دائرتها الترابية مهام تقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين في إطار الاختصاصات المسندة إليها بموجب القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات، ولهذه الغاية فهي تمارس اختصاصات ذاتية ، واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة وللمزيد.( القسم الثاني من القانون التنظيمي رقم 14- 113 / من المادة 77 إلى المادة 91 )

الاختصاصات الذاتية: ( المواد 78-79-80-81-82- 83-84-85-86)

تشتمل الاختصاصات الذاتية على الاختصاصات الموكولة للجماعة في مجال معين بما يمكنها القيام في حدود مواردها وداخل دائرتها الترابية بالأعمال التالية الخاصة بهذا المجال ولاسيما :( التخطيط البرمجة – الانجاز والتدبير والصيانة )

برنامج عمل الجماعة

تضع الجماعة تحت إشراف رئيس المجلس برنامج عملها ، وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه. ويحدد هذا البرنامج الأعمال التنموية المقرر انجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة خلال مدة 6 سنوات ، ويتضمن تشخيصا لحاجيات وإمكانيات الجماعة وتحديد الأولويات بها ، وتقييما لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى وبأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع.

المرافق والتجهيزات العمومية الجماعية:

تقوم الجماعة بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في الميادين التالية:

  • توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء
  • النقل العمومي الحضري
  • الإنارة العمومية
  • التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة
  • تنظيف الطرقات والساحات العمومية وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها  ونقلها إلى المطارح ومعالجتها وتثمينها
  • السير والجولان وتشوير الطرق العمومية ووقوف العربات
  • حفظ الصحة
  • نقل المرضى والجرحى
  • نقل الأموات والدفن
  • إحداث وصيانة المقابر
  • الأسواق الجماعية
  • معارض الصناعة التقليدية وتثمين المنتوج المحلي
  • أماكن بيع الحبوب
  • المحطات الطرقية لنقل المسافرين
  • محطات الاستراحة
  • مراكز التخييم والاصطياف

كما تقوم الجماعة بموازاة مع فاعلين آخرين مع القطاع العام أو الخاص بإحداث وتدبير المرافق التالية:

  • أسواق البيع بالجملة
  • المجازر والذبح ونقل اللحوم
  • أســواق بيـــع السمــك

يتعين على الجماعة عند إحداث أو تدبير هذه المرافق اعتماد سبل التحديث في التدبير المتاحة لها ولا سيما عن طريق التدبير المفوض أو إحداث شركات التنمية المحلية أو التعاقد مع القطاع الخاص .
كما يتعين على الجماعة مراعاة الاختصاصات المخولة بموجب النصوص التشريعية الجاري العمل إلى هيئات أخرى ولا سيما المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

التعمير وإعداد التراب :

مع مراعاةالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تختص الجماعة في مجال التعمير بما يلي :

  • السهر على احترام الاختيارات والضوابط المقررة في مخططات توجيه التهيئة العمرانية وتصاميم التهيئة والتنمية وكل الوثائق الأخرى المتعلقة بإعداد التراب والتعمير.
  • الدراسة والمصادقة على ضوابط البناء الجماعية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل
  • تنفيذ مقتضيات تصميم التهيئة ومخطط التنمية القروية بخصوص فتح مناطق جديدة للتعمير وفقا لكيفيات وشروط تحدد بقانون.
  • وضع نظام العنونة المتعلق بالجماعة يحدد مضمونه وكيفية إعداده وتحيينه بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

التعــاون الــــدولـــي

يمكن للجماعة إبرام اتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة في إطار التعاون الدولي وكذا الحصول على تمويلات في نفس الإطار بعد موافقة السلطات العمومية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
لا يمكن إبرام اتفاقية بين جماعة او مؤسسة التعاون بين الجماعات او مجموعة الجماعات الترابية ودولة أجنبية.
الاختصاصات المشتركة: ( المواد 87 الى 89)

تشمل الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجماعة الاختصاصات التي يتبين ان نجاعة ممارستها تكون بشكل مشترك وتمارس هذه الاختصاصات بشكل تعاقدي ، اما بمبادرة من الدولة أو بطلب من الجماعة ، كما يمكن أن تتم ممارستها طبقا لمبدأي التدرج والتمايز وتشمل الاختصاصات التالية :
-تنمية الاقتصاد المحلي وإنعاش الشغل
-المحافظة على خصوصيات التراث الثقافي المحلي وتنميته
-القيام بالأعمال اللازمة لإنعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة ولا سيما انجاز البنيات التحتية والتجهيزات والمساهمة في إقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية وتحسين ظروف عمل المقاولات.
ولهذه الغاية يمكن للجماعة أن تساهم في انجاز الأعمال التالية:
-إحداث دور الشباب.
-إحداث دور الحضانة ورياض الأطفال.
-إحداث المراكز النسوية.
-إحداث دور العمل الخيري ومأوى العجزة.
-إحداث المراكز الاجتماعية للإيواء.
-إحداث مراكز للترفيه.
-إحداث المركبات الثقافية .
-إحداث المكتبات الجماعية.
-إحداث المتاحف والمسارح والمعاهد الفنية والموسيقية.
-إحداث المركبات الرياضية والميادين والملاعب الرياضية والقاعات المغطاة والمعاهد الرياضية.
-إحداث المسابح وملاعب سباق الدراجات والخيل والهجن.
-المحافظة على البيئة تدبير الساحل الواقع في النفوذ الترابي للجماعة طبقا للقوانين والأنظمة الداري بها العمل.
-تهيئة الشواطئ والممرات الساحلية والبحيرات وضفاف الأنهار الموجودة داخل تراب الجماعــــة.
-صيانة مدارس التعليم الأساسي.
-صيانة المستوصفات الصحية الواقعة في النفوذ الترابي للجماعة.
-صيانة الطرقات الوطنية العابرة لمركز الجماعة ومجالها الحصري.
-بناء وصيانة الطرقات والمسالك الجماعية.
-التأهيل والتثمين السياحي للمدن العتيقة والمعالم السياحية والمواقع التاريخية.
تمارس الاختصاصات المشتركة بين الجماعة والدولة بشكل تعاقدي إما بمبادرة من الدولة أو بطلب من الجماعة.
يمكن للجماعة بمبادرة منها واعتمادا على مواردها الذاتية أن تتولى تمويل أو تشارك في تمويل انجاز مرفق أو تجهيز أو تقديم خدمة عمومية لا تدخل ضمن اختصاصاتها الذاتية بشكل تعاقدي مع الدولة إذا تبين أن هذا التمويل يساهم في بلوغ أهدافها.
الاختصاصات المنقولة: ( المـواد 90-91)
تحدد اعتمادا على مبدأ التفريع مجالات الاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجماعة وتشمل هذه المجالات بصفة خاصة:
-حماية المآثر التاريخية والتراث الثقافي والحفاظ على المواقع الطبيعية.
-إحداث وصيانة المنشات والتجهيزات المائية الصغيرة والمتوسطة.